الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضارب إذا تعدّى أو فرّط، ضمن رأس المال.
قال ابن قدامة في «المغني»: إذا تعدّى المضارب، وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه؛ فهو ضامن للمال، في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي هريرة، وحكيم بن حزام، وأبي قلابة، ونافع، وإياس، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعلى ذلك؛ فما قمتم به من حساب ما أخذتم من المكاسب الوهمية، وخصمها من رأس المال، وأخذكم الباقي، لا حرج عليكم فيه.
والله أعلم.