الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تمنعي الجدّ والجدّة رؤيةَ الحفيدة، ولا يجوز لك قطع الصلة بينها وبينهم، على الوجه الذي لا يضرّ بمصالح البنت؛ فالأجداد والجدات لهم حقّ متأكد في البرّ والصلة.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: والأجداد آباء، والجدّات أمّهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة، وسائر القرابات. انتهى.
وقال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: وَاتَّفَقُوا أَن بر الْوَالِدين فرض، وَاتَّفَقُوا أَن برّ الْجد فرض. انتهى.
واعلمي أنّ المرأة إذا تزوّجت بأجنبي من الطفل؛ سقط حقّها في الحضانة، عند أكثر العلماء، وانتقلت الحضانة إلى أمّ الأمّ، إن كانت أهلًا للحضانة، وإلا فتنتقل الحضانة إلى أمّ الأب.
وراجعي التفصيل في الفتوى: 273070، والفتوى: 6256.
وإذا حصل نزاع في مسألة الحضانة؛ فالذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي.
والله أعلم.