الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا قد بينا بعض أحكام الدروبشبنج في الفتاوى: 317674،0353371، 323008.
وأما عن العمل في تسويق وترويج منتج لجهة ما، فلا حرج فيه، ولا في أخذ الأجرة على تسويقه، إذا كان المنتج مباحًا، ولم يتضمن الترويج غشًّا وخداعًا وتدليسًا.
وأما الاتفاق بينك وبين شخص ليموّل لك الإعلانات المباحة، فيكون منه المال ومنك العمل، فهو جائز إن شاء الله، ويدخل في وجوه الشركة الجائزة.
فقد قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف -فكل ذلك جائز- والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
والله أعلم.