الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرته من وصف بطاقة الحسم صحيح.
فقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن (أيوفي) تعريف بطاقة الحسم بأن: هـذه البطاقة أداة وفاء، وليست أداة ائتمان (إقراض، أو تمويل)؛ فهي تُربط بالرصيد المتاح في حساب حاملها لدى المصدِر لها. اهـ.
وما ذكرته من أن البنك (مُصْدِر البطاقة) قد يحصِّل من شركتكم مصاريف ومديونات ناشئة من رسوم بعض المعاملات؛ فإن ذلك لا يمنع التعامل بهذه البطاقة، إذا كانت تلك الرسوم رسوم خدمات -كرسوم إصدار بطاقة، أو رسوم سحب العميل مبلغاً من المال من أجهزة سحب ليست تابعة للبنك-.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن (أيوفي): تصدر هذه البطاقة برسم، أو بدونه.
لا يتحمل العميل رسومًا أو كلفة في الغالب مقابل استخدامه هذه البطاقة، إلا في حال السحب النَّقدي باستخدام أجهزة سحب تابعة لغير مُصدر البطاقة، أو في حال دفع أثمان السـلع والخدمات باستخدام عملة أخرى غير عملة رصيد البطاقة.
يتقاضى بنك التاجر ومُصدر البطاقة عمولة بنسـبة محددة من أثمان السلع والخدمات التي يتم سدادها باستخدام البطاقة.
تتقاضى المؤسسـة (أو البنك) رسـمًا بمبلغ مقطوع -أو بنسـبة من المبلغ المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة المؤسسات (أو البنوك) الأخرى. اهـ.
وأما البند الثاني فلا يعني أن البنك يسمح بالسحب على المكشوف، أو الدخول في معاملة فوق الرصيد، بل هو إجراء احترازي قانوني لضمان عدم تحمّل البنك أي التزام مالي مترتب على استخدام البطاقة، وضمان تحميل العميل المسؤولية في حال حدوث تجاوز غير مقصود للرصيد -كما يحدث عند التأخّر في تحديث العمليات، أو في حال حدوث خطأ تقني- بحيث يلتزم العميل بتغطية أي مبلغ زائد فورًا عند مطالبة البنك بذلك؛ وبذلك يحمي البنك نفسه من أي التزامات أو خسائر قد تنشأ إذا تم السحب على المكشوف عن طريق الخطأ.
والله أعلم.