حكم جمع عقد تخزينٍ بأجرة مقطوعة، مع وكالةٍ بنسبةٍ، وصرف الوكيل من نفسه

22-6-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أخطّط لشراء منتجات من الصين، ثم نقلها إلى مستودع صيني آخر، وهذا المستودع يوفّر خدمة التنفيذ والشحن للدولة التي أستهدفها بالبيع، والعقد الذي بيني وبين هذا المستودع هو عقد إجارة، ولكنه مع أخذ الأجرة -التي هي مبلغ مقطوع كل شهر، نظير بقاء سلعتي مُخزّنة عنده- يأخذ نسبة من تنفيذ وشحن كل طلب يطلبه عميلي.
فهل هذا داخل في الجمع بين الراتب والنسبة؟
وهذا المستودع بإرساله الشحنة إلى عميلي في الدولة التي أستهدفها يبيع لي بضاعتي بطريقة الدفع عند الاستلام، وهذا عقد وكالة، أي أني أُوكله في البيع نيابة عني في السعودية، وبعد ذلك يصرف الريالات التي آخذها من عميلي، ويحولّها إلى حسابي البنكي بعملة الدولار، فعلى جواز أن يصارف أحد المتصارفين العملة مع نفسه، فهذا عقد مصارفة، فالخورازمية في عملي تضمّ ثلاثة عقود. فهل الجمع بينها جائز؟ مع أنه يمكن الفصل بين العقد الأول -وهو التخزين- والعقدين الآخرين، لكن لا يمكن فصل عقد الوكالة عن الصرف؛ لأنه بمجرد إعطاء هذا المستودع عنوان عميلي يجمع عقد الوكالة بالبيع لي والصرف مع بعض، أي أنه لا يستأذنني بعد استلام الدفعة من عميلي في أن يصرفها أو لا، بل يصرفها تلقائيًّا، بخلاف أمر التخزين؛ إذ يمكن أن أكتفي بخدمة التخزين دون البيع من الأساس.
أفتوني فأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا فُصِل بين عقد التخزين وبين عقد الوكالة والصرف؛ فالعقد الأول (التخزين) عقد إجارة بأجرة معلومة، ومبلغ مقطوع، لا إشكال فيه.

وأما العقد الثاني فهو عقد إجارة آخر، أو عقد وكالة بأجرة، والأجرة يجوز أن تكون نسبة من ثمن السلعة، في قول بعض أهل العلم. 

ولا حرج في توكيل الأجير في الصرف؛ فإن الوكالة في الصرف جائزة إجماعًا، كما سبق بيانه في الفتوى: 379432.

ولو صارف الوكيل من نفسه، صحّ ذلك عند الحنابلة؛ فإنه يصحّ عندهم قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397

والله أعلم.

www.islamweb.net