الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فُصِل بين عقد التخزين وبين عقد الوكالة والصرف؛ فالعقد الأول (التخزين) عقد إجارة بأجرة معلومة، ومبلغ مقطوع، لا إشكال فيه.
وأما العقد الثاني فهو عقد إجارة آخر، أو عقد وكالة بأجرة، والأجرة يجوز أن تكون نسبة من ثمن السلعة، في قول بعض أهل العلم.
ولا حرج في توكيل الأجير في الصرف؛ فإن الوكالة في الصرف جائزة إجماعًا، كما سبق بيانه في الفتوى: 379432.
ولو صارف الوكيل من نفسه، صحّ ذلك عند الحنابلة؛ فإنه يصحّ عندهم قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.
والله أعلم.