الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم بيع وشراء الأسهم وضوابط ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 9864/1729/3099
والأمر الثاني: حكم أخذ الشركة الوسيطة نسبة من المال وليس مبلغاً مقطوعاً مقابل السمسرة التي تقوم بها بينك وبين الطرف الآخر.
وذلك لا يجوز لأن في ذلك غرراً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50130. والأمر الثالث: ما يتعلق بوضع مبلغ عند الشركة ليتاجروا لك به في بيع وشراء الأسهم مقابل أجرة معلومة عن كل صفقة، وذلك جائز إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتاوى المحال عليها آنفاً.
ولكن الغالب في مثل هذه الشركات هو عدم الانضباط بالضوابط الشرعية فيدخلها الربا والغرر والميسر والشروط الممنوعة وغير ذلك من المحاذير، وراجع الفتوى رقم: 49514. والله أعلم.