الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقومين به من الإنفاق على ولدك من مالك، وادخار المال الذي يدفعه أبوه لنفقته لينتفع به في المستقبل؛ جائز، إذا كنت تنفقين عليه قدر كفايته بالمعروف، بل هو إحسان وتفضل منك على الولد، نسأل الله أن يثيبك عليه أجزل المثوبة.
ولا يجب عليك فصل المال الذي يدفعه الأب لنفقة ولده في حساب خاص، ولا حرج عليك في اختلاط مالك بماله، ما دمت موسرة.
وحدود الشرع في التعامل مع نفقة ولدك: أن تتصرفي فيها بما فيه مصلحته، ولا تأخذي لنفسك منها ما دمت غير محتاجة. وراجعي الفتوى: 169327.
والله أعلم.