الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الرضاع المحرّم يشترط فيه خمس رضعات متفرقات، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، وراجع الفتويين: 463258، 126784.
وفي حال الشك في عدد الرضعات: هل هي خمس أم أقل؟ فإن التحريم لا يثبت.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وما دامت المرأة قد عملت بالقول بصحة زواجها، لعدم تحقق شروط الرضاع المحرّم؛ فالزواج صحيح، ولا يحق لها الانفصال عن زوجها، عملاً بالقول الآخر الذي علمته مؤخرًا، فإنّ عامة العلماء على أنّ من قلّد قولًا من أقوال أهل العلم وعمل به في مسألة؛ فليس له الرجوع إلى قول آخر في نفس المسألة.
جاء في حاشية ابن عابدين -رحمه الله-: وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض. انتهى.
وجاء في شرح الكوكب المنير: وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد لزمه البقاء عليه قطعًا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعًا. نقله ابن الحاجب، والهندي، وغيرهما. انتهى.
والله أعلم.