الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الشرط جائز، فإذا اشترط في العقد، فهو لازم لصاحب الحساب؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالاً، أو أحلّ حرامًا. أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وفي صحيح البخاري: عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مئة درهم. فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه. اهـ.
وترجم عليه: باب ما يجوز من الاشتراط، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. اهـ.
وقال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورًا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دلّ على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. اهـ. وانظر الفتوى: 34491، وراجع للفائدة حول التسويق الفتوى: 465901.
والله أعلم.