الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء أن الميت إذا مات وهو جنب إنما يغسل غسلا واحدا وهو الغسل لأجل الموت، ولا يغسل غسلا آخر للجنابة التي كانت عليه، وذلك لأنه خرج عن أحكام التكليف بموته وسقطت عنه الواجبات.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار... إلى أن قال (أي ابن قدامة) وعن الحسن البصري أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم يغسلان للموت، والأول أولى لأنهما خرجا من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة. انتهى.
والله أعلم.