الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ قبضتِ هذا الذهب، فقد دخل في ملكك، وإن لم تقبضيه، فليس ملكًا لك، وحيث لم يكن ملكًا لك، فلا زكاة عليك فيه، إلا فيما اشتريته بمالك، وحيث كان ملكًا لأمك، فإن كان بالغًا نصابًا، فالذي نفتي به أنه لا زكاة عليها فيه، حيث كان معدًا للاستعمال المباح، أو العارية.
وأمّا إن كنت قبضته، فالذي نفتي به -كما ذكرنا- أن الحلي المعدّ للبس، أو العارية لا زكاة فيه.
وعليه؛ فما دمتِ تعيرينه أمّك، أو تلبسينه، فلا زكاة عليك فيه، وإن أردت زكاته احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلك هذا، وحيث أردت زكاته، فلا تجب الزكاة عليك فيه، إلا إن كان نصابًا.
وكيفية إخراج الزكاة في الذهب عن السنين الماضية قد بيناها في الفتوى: 267364.
وما تملكينه من النقود، فإنه لا زكاة فيه إلا إذا بلغ نصابًا، ولو بضمه إلى ما تملكينه من حلي تجب زكاته، وحال عليه الحول الهجري، فما لم يحل عليه الحول الهجري لا تجب زكاته؛ لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، وانظري لتفصيل القول في المال المستفاد الفتوى: 136553، فإذا حال الحول على ما دخل في ملكك، ولم يكن عندك ما تزكينه سواه، ولم يكن نصابًا، فلا زكاة عليك.
وأمّا إذا كان بانضمامه إلى ما تملكينه يبلغ نصابًا، فعليك زكاته، وهي إخراج ربع عشره عند حولان الحول على دخوله في ملكك.
والله أعلم.