حكم استرداد الهدايا ونفقات الإقامة في حال الطلاق بعد الدخول بالزوجة

4-8-2025 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجتُ امرأةً مسلمة مطلقة، ومعها طفل، وقد دفعتُ المهر والشبكة، وكان المبلغ كبيرًا ومبالغًا فيه، لكنني تجاوزتُ ذلك ورغبتُ في تعجيل الزواج.
اتفقتُ مع وليّها على دفع نصف المهر عند العقد، والنصف الآخر بعد سنة. ولكن بعد فترة قصيرة جدًّا، لم نُوفَّق، واتفقنا على الطلاق. وقد رغبت هي في أن نُثبت في عقد الطلاق التزامي بدفع بقية المهر على دفعات، بحيث أدفع مبلغًا كل شهرين، فوافقتُ على ذلك.
تركتُ لها الذهب (الشبكة)، وسدّدتُ دُفعتين من باقي المهر لأني كنت قد دخلتُ بها.
ثم تذكرتُ أنني قبل الزواج كنت قد أرسلتُ لها مبالغ كبيرة لإنهاء إجراءات الإقامة الخاصة بها وبابنها، بحكم أنها لا تعيش في مصر، كما اشتريتُ لها ولابنها بعض الهدايا. وكان كل ذلك بدافع أنها ستصبح زوجتي.
وسؤالي: هل يحق لي شرعًا أن أسترد هذا المال وتلك الهدايا؟ أو هل يحق لي الامتناع عن دفع بقية المهر؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت دخلت بزوجتك؛ فقد استقر لها الحق في المهر كله مقدَّمه، ومؤخره، بما فيه الذهب المسمى بالشبكة، ولا يجوز لك الامتناع من دفع باقي مهرها. وراجع الفتوى: 466804.

ولا حقّ لك في استرداد ما أنفقته على متطلبات إقامتها وولدها، وكذا لا حقّ لك في الرجوع في شيء من الهدايا، فالدخول بالزوجة يمنع الرجوع في الهدايا.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المنهاج: دفع الخاطب بنفسه، أو وكيله، أو وليه شيئًا من مأكول، أو مشروب، أو نقد، أو ملبوس لمخطوبته، أو لوليها، ثم حصل إعراض من الجانبين، أو من أحدهما، أو موت لهما، أو لأحدهما، رجع الدافع، أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقًا، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، إلا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقًا. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net