الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت دخلت بزوجتك؛ فقد استقر لها الحق في المهر كله مقدَّمه، ومؤخره، بما فيه الذهب المسمى بالشبكة، ولا يجوز لك الامتناع من دفع باقي مهرها. وراجع الفتوى: 466804.
ولا حقّ لك في استرداد ما أنفقته على متطلبات إقامتها وولدها، وكذا لا حقّ لك في الرجوع في شيء من الهدايا، فالدخول بالزوجة يمنع الرجوع في الهدايا.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المنهاج: دفع الخاطب بنفسه، أو وكيله، أو وليه شيئًا من مأكول، أو مشروب، أو نقد، أو ملبوس لمخطوبته، أو لوليها، ثم حصل إعراض من الجانبين، أو من أحدهما، أو موت لهما، أو لأحدهما، رجع الدافع، أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقًا، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، إلا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقًا. اهـ.
والله أعلم.