الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفعك النسبة الباقية من قيمة السلعة عن الزبون، يعتبر قرضًا منك له، والأصل في قضاء الزبون للدين أن يسدده بمثله، فمن أقرضته دولارات قضاها بمثلها، ولا يجوز اشتراط رده بعملة أخرى عند العقد، ولكن لا مانع من السداد بعملة أخرى عند السداد إذا تراضيتما على ذلك بسعر الدولار اليومي وقت السداد.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وجاء في المعايير الشرعية: تصح المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة ... ومن صورها ما يأتي:
استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما، بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورًا بسعر صرفها يوم السداد.
والدليل على ذلك ما روى أحمد، وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. اهـ.
والله أعلم.