الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى:
حكم ما تقوم به شركتكم من تأمين عند الشركات الأخرى.
ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك من رواتب الموظفين واستحقاقاتهم فلا يجوز لها ذلك؛ إلا إذا كان التأمين تعاونيا، وكان ذلك بإذن الموظفين.
وإذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز للموظف الموافقة على ذلك، وإذا أجبروه على ذلك فيجب عليه ترك العمل في هذه الشركة مالم يكن مضطرا إليه ضرورة ملجئة، فإن زال الضرر وجب إلغاء التأمين أو ترك العمل.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك ليس من رواتب الموظفين واستحقاقاتهم، وإنما هي من هبات وعطايا من الشركة لصالح الموظفين. وحكم ذلك هو ماسبق؛ إلا أنه لا يلزم الموظف حينئذ ترك العمل في الشركة إذا كان التأمين تجاريا ما دام عمله في الشركة مباحا لأن التأمين ليس بماله.
وعند الاستفادة من التأمين لا يجوز له الاستفادة إلا بمقدار ما دفعته شركته عنه لأنه هبة من الشركة له، ولأن الباقي مال حرام بعينه لا يجوز له أخذه؛ إلا إذا كان هو من المصارف التي يصرف إليها في التخلص من المال الحرام.
ولمزيد فائدة حول التأمين راجعي الفتاوى التالية: 45718 ، 472، 29228.