الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المصدّر للبطاقة المذكورة يعتبر مقرضًا، وما دام يفرض زيادة على نحو ما ذكرت على ما أقرضه -وهو ثمن الجهاز-؛ فهذا يعتبر قرضًا بزيادة، وهو محرّم، بالإضافة إلى أن تلك الرسوم تعتبر تأمينًا على القرض، والتأمين التجاري محرّم شرعا؛ إذ التأمين على القرض إنما يجوز منه ما كان تكافليًا منضبطًا بالشرع، فإن وجدتَ بنوك تتعامل به في البلد الذي تعيش فيه، فلا بأس من القبول به، وأمّا التأمين التجاري -وهو الذي يظهر في هذه الصورة المذكورة-، فإنه يحرم شرعًا، ولا يجوز الدخول في معاملة تلزم بمثله.
ولا نرى في مثل حالتك -لشراء الجهاز المشار إليه- ضرورة مبيحة لقبول الشراء بالصفة المذكورة، أو استخدام تلك البطاقة الائتمانية بالشرط المذكور. وراجع الفتوى: 167929.
والله أعلم.