زوج العمة من الرضاع لا يعتبر عماً

3-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو إفادتنا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
جدتي والدة أبي أرضعت امرأة مع عمي الأكبر لذا فهذه المرأة عمتي بالرضاع .. وعندما تزوجت هذه المرأة أرضعت أحد أعمامي مع ابنها فأصبحت أمه وأخته من الرضاعة
ولكن سؤالي هنا : هل يصبح زوج هذه المرأة ( عمتي ) محرمًا لي .. علمًا بأن زوجته لم ترضع أبي بل أرضعت أعمامي فهو زوج أمهم ..؟؟
وجزاكم الله خيرًا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المرأة إن كانت قد رضعت خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فهي عمة لك من الرضاع، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك، أما من لم يرضع منها فليست أما له.

وأما زوج هذه المرأة فهو زوج عمتك من الرضاع وليس عماً لك، ولذا، فليس هو من المحارم، ولكن يحرم عليه أن يجمع بينك وبين عمتك من الرضاع كما يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

www.islamweb.net