الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجد إذا كان معه صاحب فرض وإخوة أشقاء أو لأب يأخذ الأفضل له من ثلاثة أمور هي: سدس المال أو الباقي بعد أصحاب الفروض أو مقاسمة الإخوة. قال خليل ابن اسحاق رحمه الله: وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأفضل له في الفرض المذكور هو ثلث مايبقى بعد سدس الأم كما قلت إنه عمل القضاء في البلد. وإذا تنازل الجد عن نصيبه هذا لصالح بعض أهل التركة كالإخوة مثلا، فإن بين أنه يقسم على طريقة التركة أو حدود طريقة أخرى فُعل ذلك. وإن لم يبين كان الحكم أن يقسم بين المذكورين بالتسوية لأنها الأصل. قال في مطالب أولي النهى في مثل هذا الموضوع: يكون بينهم بالتسوية، لأنه جعله لهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء. وفي الدردير عند قول خليل: كتسوية أنثى بذكر. قال: أي كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولاد أو أولاد زيد ولم يبين تفضيل أحد على أحد على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف، فإن بين شيئا عمل به. وعليه فنصيب الجد المذكور إنما يقسم حسب الرؤوس. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.