الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون من صلاحيات هذا المدير أن يزيد أو ينقص في مبيعات الإسمنت للشخص الواحد عن المقدار المذكور، ففي هذه الحالة لا حرج عليه في الزيادة، ولا حرج في التوسط من قبل بعض الموظفين لأجل ذلك، لكن هل يجوز لهذا الوسيط أن يأخذ أجرة مقابل ذلك؟
الجواب: أن ذلك راجع إلى مسألة ثمن الجاه وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 9559.
الحالة الثانية: أن يكون هذا المدير ممنوعا من الزيادة من قبل جهات الاختصاص وليس من صلاحياته أن يزيد، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يزيد، ولا تجوز الوساطة لأجل ذلك، وأخذ الأجرة مقابل هذه الوساطة يعد حينئذ من الرشوة المحرمة، وقد روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي رواية: ... والرائش، يعني: الوسيط الذي يسعى بينهما.