الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا العمل من حيث الأصل. وذلك لكون الخدمة التي تقدمها الشركة (الاتصالات) مباحة في ذاتها.
وبخصوص رسم إعادة تفعيل الخط، فإذا كان في مقابل خدمة حقيقية، كمعالجة النظام، أو إجراءات فنية وإدارية تتكبدها الشركة لفصل الخط ثم إعادة وصله، فلا حرج فيها، وليست من الربا.
وأما إذا كان عبارة عن غرامة مالية تفرضها الشركة على مبلغ الفاتورة نفسه بسبب التأخير في الدفع فقط، دون عمل جديد، فهذا يدخل في باب الربا المحرم. وانظري الفتوى: 463831.
وهذا بخصوص الشركة نفسها، وأما العميل نفسه والموظف الذي يعمل في خدمته، فلا حرج عليهم في ذلك على أية حال؛ لأن العقد الذي ينظم العلاقة بين شركات الاتصال وعملائها يدخل في عقود الإذعان، وهي العقود التي لا خيار للعميل في تعديلها، وإنما يقبلها كما هي أو يرفضها، وفي رفضها حرج ظاهر لتعلقها بخدمات عامة يشق الاستغناء عنها؛ ولذلك لا يأثم العميل ولو اشتمل العقد على مخالفات شرعية. وانظري للفائدة الفتوى: 460345.
وأما الإحالة على شركة تأمين تجاري، فلا ندري مراد السائلة به، فنرجو منها بيان ذلك بشكل تام.
والله أعلم.