الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإيجار القديم القائم على تأبيد الإجارة: عقد باطل شرعًا، ويجب فسخه، وردّ العين المستأجرة إلى المالك، دون اشتراط مقابل.
وإذا فرضنا أن مالك شقّةٍ عرض دفع مبلغ دون طِيب نفْس منه، خلوًا للمستأجر -ليتمكن من إخلاء شقّته، التي يفرض عليه القانون إبقاءها في يد المستأجر-؛ فلا يحلّ هذا المال للمستأجِر، ويجب عليه ردّه لصاحبه، أو تمكينه من أخذه، وطلب مسامحته، وإلا كان آكِلًا للمال بالباطل، وراجعي في ذلك الفتوى: 494212 وما أحيل عليه فيها.
وأما ما يتعلق بهبة شقّتك لابنك الذي يعيش معك؛ فمبناه على حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون بقيّتهم، فإن كان لفقر هذا الابن وحاجته دون بقية إخوته -ذكورًا وإناثًا-؛ فلا حرج في ذلك.
وأما إن كان على سبيل الأثرة دون مسوّغ شرعي؛ فهذا مكروه عند جمهور الفقهاء، ومحرّم عند الحنابلة.
وليس من المسوّغات كون هذا الابن أبرّ من بقية أخوته، وراجعي في ذلك الفتوى: 519916 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.