الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الأخ السائل إخراج الزكاة من المال المذكور متى حال الحول على أصله ما دام اشترى الأجهزة بنية المتاجرة بها فتجب الزكاة في أصل المال وما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة أخرى.
ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2،5 % فعلى هذا تكون الزكاة من جميع المال المذكور في السؤال 71300 وقيمتها ربع العشر أي 1782،5 هذه هي قيمة الزكاة في المال المذكور. ويجب إخراج الزكاة فوراً متى ما حال على أصله الحول. لأن حالة الفقير ناجزة والتأجيل يُخلُّ بالمقصود وربما أدى التأخير إلى الفوات. وانظر الفتوى رقم: 19427، ولمعرفة من تُعْطَى لهم الزكاة نحيلك على الفتوى رقم: 27006. وأخيراً نلفت نظر السائل إلى أن وجوب الزكاة بالنسبة لك متعلق بالمال الزكوي الذي عندك الآن بغض النظر عن البضاعة التي اشتريتها وكونها حالة نادرة.