الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف عند الفقهاء أن اللقطة لا يجب تعريفها إذا كانت يسيرة لا يلتفت إليها عادة، بل يسمح بتركها.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي أثناء الحديث عن اللقطة: (وتنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما لا تتبعه الهمة). يعني: همة أوساط الناس، ولو كثر. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
وقال الدرير المالكي في الشرح الكبير: لا إن كان تافهًا لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات، أو ما لا تلتفت النفس إليه، وتسمح غالبًا بتركه. اهـ.
وعليه؛ فإن ما وجدته السائلة من قلم، ومسطرة يعتبر تافهًا، ولا يسأل عنه مالكه عادة، وبالتالي؛ فيجوز للسائلة الانتفاع بما وجدته، ولا يلزمها البحث عن مالكه الحقيقي.
ونحذر السائلة من الوسوسة، فإن ضررها جسيم، فيتعين الإعراض عنها، فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.