الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدهن الذي لحسه الكلب مائعا تسري فيه النجسة فإنه يتنجس، ولا يطهر بالغسل.
جاء في مطالب أولي النهى: (ولا) بيع (دهن نجس) كشحم ميتة؛ لأنه بعضها، (أو) دهن (متنجس)؛ كزيت لاقته نجاسة؛ لأنه لا يطهر بغسل، أشبه نجس العين. اهـ.
وهذا الدهن المتنجس لا يجوز للإنسان التمسح به، ولا استعماله في البدن.
جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي الحنبلي: يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس في (إحدى الروايتين) عن أبي عبد الله، وهي أشهرهما عنه، واختيار الخرقي وغيره.
(والرواية الثانية): لا يجوز؛ لأنه دهن نجس، فلم يجز الاستصباح به -كدهن الميتة-.
أما على الرواية الأولى، فيستصبح به على وجه لا يمسه، ولا تتعدى نجاسته إليه. انتهى باختصار.
وقال خليل المالكي في مختصره: (وينتفع بمتنجس، لا نجس في غير مسجد، وآدمي). اهـ.
وإذا كان الدهن المائع في إناء، فيجب غسل هذا الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب، أو الصابون، كما سبق بيانه في الفتويين: 23234، 15786. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 23541.
والله أعلم.