الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك ضابط فقهي عام ذكره الفقهاء، وهو أن الرجعية زوجة، ولكن يختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك من أحكام، وسبق بيان بعضها في الفتوى: 126276.
والراجح من كلام أهل العلم أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، أن الشرط صحيح، ويلزمه الوفاء به، كما هو مبين في الفتوى: 245362.
ولم نجد نصاً للفقهاء في هذه الصورة المسؤول عنها، والظاهر أنه إذا طلقها، ثم تزوج عليها في أثناء العدة، أنه قد خالف الشرط؛ لأنها في حكم الزوجة.
قال المرداوي في الإنصاف: الخامسة: هذه الشروط الصحيحة إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه، فأما إن بانت منه، ثم تزوجها ثانيًا، لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني، بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه. ذكره المجد في شرحه، وجزم به في الفروع... انتهى.
فذكره البينونة مفهومه أنه في حال الرجعة يظل حكم هذه الشروط باقيًا.
بل نقل المرداوي عن ابن رجب أنه قال: ويتخرج عودها في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق، لزم فيه كل ما كان ملتزمًا بالعقد الأول. انتهى.
وعلى كل حال؛ لا يؤثر عدم وفائه بالشرط على صحة الرجعة، ولكن للمرأة الحق في الفسخ لعدم الوفاء.
قال ابن قدامة في الكافي عند الكلام عن الشروط الصحيحة: فإن لم يف به، فلها فسخ النكاح؛ لأنه شرط لازم في عقد، فثبت حق الفسخ بفواته... انتهى.
ولا ننصح المرأة بطلب الفسخ، ولكن ننصحها بأن تصبر، وعلى زوجها أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى.
والله أعلم.