الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا ما يمنع من هذه الطريقة في عقد الإجارة، فالعميل يستأجر من الشركة عددًا معلومًا من الساعات، نظير أجرة معلومة، فإذا أتاحت له الشركة الانتفاع بهذا العدد من الساعات، وسلمت موظفيها له لينتفع بهم عند طلبه، استحقت الأجرة، سواء أحتاج هو الخدمة أم لم يحتجها؟ وسواء أستوعبت الخدمة عدد الساعات المتفق عليها أم لم تستوعبها؟ لأن الموظف في هذه الساعات المخصصة للعميل يكون في حكم الأجير الخاص لديه، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر، ولم يمتنع عن العمل، فإنه يستحق الأجرة كاملة، سواء وُجد عمل أو لم يوجد، وراجع في ذلك الفتوى: 394570.
ثم إن السائل على أية حال، لا علاقة له بعقود الشركة مع عملائها، وإنما يعنيه عقده هو مع الشركة، وهو أجير خاص، في منفعة مباحة، على وقت معلوم، براتب ثابت، وهذا صحيح بلا إشكال.
والله أعلم.