الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حلف الشخص بالطلاق قبل النكاح ثم فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لم يلزمه بهذا الحلف طلاق لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. رواه أبو داود وغيره. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: وقوله لأجنبية إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو، لذلك ولخبر لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك. وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى . وعلى هذا فنكاحها صحيح فلا تشك فيه، ولا تفتح قلبك لوساوس الشيطان ليحزنك ويكدر عليك صفو حياتك.
والله أعلم.