الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر كنوم أو نسيان، وأما المتروكة عمداً فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب القضاء وأنه لا يجزئ عنه كثرة النوافل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب قضاؤها ولا تصح، لأن القضاء لا بد أن يكون بأمر من الشارع، وأمر الشارع بقضاء الفائتة خاص بمن فاتت صلاته لعذر لا التي فاتت من غير عذر.
والقول بوجوب القضاء هو الراجح والأحوط والأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12700 وعلى القول به لا تجزئ عنه النوافل.
والله أعلم.