الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: بيع وشراء وإهداء الملابس: والحكم في ذلك أن الأصل فيه هو الجواز، واعلم أن للملابس ثلاث حالات: الحالة الأولى: ملابس تستخدم في المباح فقط كعباءات الحجاب وقمصان الرجال فهذه لا حرج في بيعها وشرائها وإهدائها. والحالة الثانية: ملابس تستخدم في الحرام فقط كالملابس الحريرية الخاصة بالرجال فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إهداؤها. والحالة الثالثة: ملابس يمكن أن تستخدم في المباح، ويمكن أن تستخدم في الحرام كملابس النساء القصيرة ونحوها، فهذه لها ثلاث حالات: الأولى: أن تعلم أو يغلب على الظن أن آخذتها ستتبرج بها فلا يجوز بيعها ولا إهداؤها لها. والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن أن آخذتها لن تتبرج بها فلا حرج في بيعها وإهدائها لها. والثالثة: ألا يعلم هذا ولا ذاك، فالأصل الإباحة إلا أن يغلب على بلد التبرج، وراجع لتفاصيل أكثر الفتاوى التالية:10181 ، 43007 ، 52607. والأمر الثاني: قولك ماذا أفعل فيما قمت ببيعه؟ وللجواب عن ذلك نقول: إذا فرض أن بيعك حصل في الحالات المحرمة فيجب عليك أن تتوب مما فعلت لأنك قد أعنت ببيعك على الحرام، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ،أما عن الأموال التي اكتسبتها من ذلك فإنها حلال لك على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية حيث ذهبوا إلى أن البيع الذي فيه إعانة على الحرام محرم ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، وذلك خلافا للحنابلة القائلين بأن البيع باطل. والأمر الثالث: ما بقي معك من الملابس وكيفية العمل بها: والجواب أن هذه الملابس راجعة إلى ماسبق من حالات الملابس وحالات بيعها.
والله أعلم.