الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنقد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان النقد _ خلال الحول _ مدخرا أو مستثمرا
ونصاب النقد هو ما يعادل 595غراما من الفضة أو 85 غراما من الذهب
والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 2.5 %
وعليه فالزكاة تلزمكم في المبلغ كاملا وليس في المبلغ المتبقي فقط وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظروا بعد مرور الحول الأول في المبلغ المتبقى وتخرجوا ربع عشره ثم تفعلون مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني
وراجع لمزيد فائدة :
الفتوى رقم 37227 والفتوى رقم 40228
والله أعلم