الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تدفع أموال هذا الشخص لشخص آخر ليضارب بها إلا إذا أذن لك بذلك، فإذا أذن لك فليس لك شيء من الأرباح، لأنك حينئذ وكيل عنه، ولا حرج عليك في الاتفاق معه على أن يعطيك أجرة معلومة مقطوعة مقابل الوكالة، فإن شرط لك في العقد شيئاً من الربح، فقد فسد العقد واستحق الشخص الثالث وهو عامل القراض أجرة المثل، والربح كله لصاحب المال.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: الحكم الثاني: أن لا يقارض العامل غيره، فإن أذن له المالك فيه ليشاركه الغير في العمل والربح (ففعل لم يصح) لأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان (إلا إن صار وكيلاً) للمالك في القراض مع الثاني (وانسلخ) من القراض، والمال نقد فيصح كما لو قارضه المالك بنفسه.
قال الماوردي: ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أميناً خبيراً (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المال) لأنه لم يعمل مجاناً. انتهى
والله أعلم.