الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد تعاقدت مع البائع على شراء هذه الشاة، وتركتها عنده وديعة باختيارك، وافترقتما على ذلك، فالبيع صحيح، وانتقلت بذلك ملكية الشاة إليك ولزمك دفع ثمنها، ولا يؤثر في ذلك كونك قد تركت الشاة عند البائع أمانة، أو لم تسلم الثمن، لأن تسليم الثمن في الحال ليس من شروط صحة البيع.
والأصل في هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركته الصفقة حيًا مجموعاً، فهو من مال المبتاع. رواه الدارقطني، ورواه البخاري تعليقاً مجزومًا به.
وعلى هذا؛ فإذا هلكت هذه الشاة عند البائع دون تفريط منه، كانت مصيبتها عليك، ولزمك دفع ثمنها، ولكن اشترط العلماء لوجوب الضمان عليك في مثل هذه الحالة أن تقوم بينة بهلاكها؛ وإلا لم يجب عليك ضمانها.
قال في التاج والإكليل: لو لم يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا، فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن. ابن رشد: المشهور من قول ابن القاسم أن السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون مصيبتها من المشتري إن قامت بينة بتلفها، وإن لم تقم بينة لم يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها.
والله أعلم.