الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد الربوية مال خبيث لأنه ربا، والمال الخبيث إذا اكتسبه الشخص لا يملكه، ويجب عليك التخلص منه، وعليه؛ فلا يجوز لزوج السائلة الكريمة أخذ هذا المال وإنفاقه في مصالحه الدراسية أو غيرها، فإن هذا المال ليس ماله، بل مال العامة، لكن إن كان فقيراً محتاجاً جاز له أن ينفق على نفسه منه بقدر الحاجة، كما قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام، قال: ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق إليه، وله أن يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
وكما جاز له أن ينفق على عياله منه بشرط الفقر، فله كذلك أن ينفقه على إخوته وأخواته في صورة هدية أو غيرها بالشرط المتقدم، وهو أن يكونوا فقراء.
وأما عن وضع المال في بنك ربوي، فإن كنت تقصدين به وضع هذا المال المحرم في بنك ربوي لتزداد الفائدة فحرام ولا ريب، وإن كنت تقصدين به هل يجوز لكم أن تنقلوا أموالكم من البنك الذي فيه إلى بنك آخر أكبر فائدة؟ فإن عليكم أن تعلموا أنه ما كان يجوز لكم وضع المال في بنك ربوي، فإن اضطررتم إلى ذلك اضطراراً ملجئاً، فليكن في الحساب الجاري، فإن لم يوجد حساب جار ووضعت في حساب غير جار، فإنه يجب عليكم أن تتخلصوا من الفوائد في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين وطلبة العلم المحتاجين والأيتام والمدارس الإسلامية والمستشفيات الخيرية والجمعيات الخيرية، واعلموا أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطعتم حفظ أموالكم، فيجب عليكم سحبها من البنوك الربوية. وتفكيركم في نقلها من بنك أقل فائدة إلى بنك أكثر فائدة يعني أنكم لا تقدرون الأمر تقديره.
والله أعلم.