الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الإمام أن ينصرف من الصلاة فور بطلان وضوئه، ويسن له أن يستخلف أحد المصلين، وقد نص أهل العلم على أن الإمام إذا طرأ عليه عذر كتذكر حدث أو غلبته، أو تذكر أن ببدنه أو ثوبه نجاسة، أو طرأ عليه رعاف، أو خشي تلف مال أو نفس، أو طرأ عليه العجز عن أداء ركن يسن له أن يستخلف غيره من المصلين ليتم بهم الصلاة.
فقد استخلف عمر رضي الله عنه لعذر عندما طعن في صلاة الفجر، فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، كما في البخاري، وفي سنن سعيد بن منصور أن عليا رضي الله عنه رعف وهو في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ليتم بالناس ثم انصرف.
فالاستخلاف إذن سنة، ولا يجوز للإمام أن يتمادى في الصلاة وهو محدث أو متلبس بنجاسة، ويجب الاستخلاف إذا كانت الصلاة جمعة، لأنها لاتصح إلا جماعة.
والحاصل أن الشخص إذا تذكر الحدث أو طرأ عليه أو تذكر نجاسة أو رعف، فيجب عليه الانصراف سواء كان إماماً أو مأموماً، فإذا كان إماماً يستحب له الاستخلاف، فإذا رجع دخل مع الجماعة في الصلاة، وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذ أو قدموا أحدهم ليتم بهم جماعة، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو محدث، ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 13189.
والله أعلم.