الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل الذكر إلا عند خروج النجاسة من بول أو مذي، وعند الجنابة، ولمعرفة كيفية الاستنجاء مما خرج من السبيلين نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم: 22828 والفتاوى المرتبطة بها.
ولا يجب غسل الذكر لمجرد النوم وإنما يشرع الوضوء قبل النوم، وانظر الفتوى رقم: 18860.
والله أعلم.