الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الواجب على المسلم إذا نذر أن يفي بنذره ما لم يكن معصية، وبشرط أن يكون المنذور قربة. قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج: 29} . فإذا كنت عنيت شيئا تفعله كالصوم والصلاة والصدقة.. عندما تفعل الشيء الذي ذكرت فعليك أن تفي بنذرك، وتفعل تلك الطاعة، أما إذا كنت لم تسم شيئا من أعمال الطاعات والقرب.. فإن عليك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين.رواه مسلم، وفي رواية الترمذي: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. وكفارة اليمين هي الواردة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 204 .