الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 10039 أن السائل الذي ينزل في غير زمن الحيض لا يعتبر حيضاً إلا إذا جاء في أول فترة الدورة مصحوباً بآلام وأعراض الحيض المعروفة فإنه يعتبر حيضاً، وذلك لأن قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً بعد الطهر كما في رواية أبي داود يدل بمفهومه على اعتبارهما حيضاً إذا نزلا في فترته سواء نزلا في أولها أو وسطها أو آخرها، ومنه يعلم أيضاً أن تغير الدم إلى لون الصفرة زمن الحيض لا يخرجه عن حكم الحيض كما هو الحال في هذه المشكلة.
وعليه فإن الأخت السائلة عليها أن تعتبر أنها حائض من نزول السائل البني إن كان مصحوبا بأعراض الحيض التي تصاحبه دائما واتصل بالدم، فإن لم توجد فيه تلك المواصفات بأن كان منقطعا عن الحيض فإنه لا عبرة به كما قدمنا، وحينئذ تترك الصلاة من بداية الدم وتستمر كذلك إلى أن ينقطع انقطاعاً كليا مثل ما ذكرت من انقطاعها يومين قبل نزول السائل الأبيض وتغتسل بمجرد الانقطاع الكلي، فلو كانت عادتها أن تطهر برؤية القصة وهي السائل الأبيض استحب لها أن تنتظر بعد انقطاع الدم ما لم يخرج الوقت فإن لم ترها اغتسلت وصلت ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8293.
فإن كان الدم ينقطع أثناء الدورة بحيث ترى الجفوف الذي هو علامة الطهر اغتسلت وصلت وتحسب أيام الحيض إلى نهاية عادتها إن كانت لها عادة فإن لم تكن لها عادة حسبت أيام الحيض إلى خمسة عشر يوماً ثم اعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، وهذا ما يسمى بالتلفيق ولزيادة التوضيح راجعي الفتوى رقم: 51119، والفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.