حكم إسقاط الأجرة عن الفقير بغرض احتسابها من الزكاة

2-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء الإفادة لي أرض زراعية تركتها لإخوتي لزراعتها ولم آخذ إيجارا عليها ولكني أحسبه من مال الزكاة حيث أرى أنهم من المساكين فهل يصح ذلك؟ أم آخذ الإيجار ثم أرده إليهم؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على الإحسان إلى إخوانك، ونسأل الله جل وعلا أن يجزل لك الأجر والمثوبة، وأما أجرة أرضك المستحقة على إخوانك، فلا يصح أن تسقطها عنهم، وتحسبها من الزكاة، بل لا بد من قبضها منهم، ثم لا حرج عليك في تمليكها إياهم على أنها من الزكاة إذا كانوا ممن يستحق الزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net