حكم صرف زيادة مالية عما هو محدد

2-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أفيدوني أفادكم الله هناك اجتماع دوري يعقد كل 10 أيام بقرار من الوزير المختص، محدد له بدل حضور جلسات 10 جنيهات عن كل اجتماع ورئيس الاجتماع يصرف 30 جنيه، عن كل اجتماع لعدم تناسب المبلغ مع أهميته وأهمية الأشخاص الذين يحضرون الاجتماع فكيف يأتون من شركاتهم ويأخذون هذا المبلغ الزهيد، فهل علي إثم أن آخذ المبلغ كما حدده رئيس اللجنة الثلاثون جنيها أم آخذ العشرة جنيهات فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان رئيس اللجنة مخولاً من الجهات الرسمية بزيادة أو إنقاص هذا البدل جاز لكم أخذه، أما إذا كان غير مأذون له في ذلك، فلا يجوز له زيادة هذا البدل، كما لا يجوز لكم أخذ هذه الزيادة لأنه مؤتمن على ما تحت يده، وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وصححه الألباني.

وفي قبولكم لهذه الزيادة في هذه الحالة إعانة له على المنكر، وقد قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net