حكم أخذ المندوب والمراسل مالاَ من المدعي

4-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل موظفا في محكمة صلح في فلسطين, ومن بين خدمات المحكمة للمواطنين, عمل إثبات حالة ومنع بيع أو تطوير أي خدمه في عقار معين ,, مقابل أجر يقرره قاضي الصلح لمندوب المحكمة والمراسل الذي معه,, اللذان يذهبان إلى الأرض لإثبات حالتها والحجز عليها,, مع العلم أنهما معرضان للخطر من صاحب الأرض,, مع العلم أن الأجر المدفوع من صاحب الخدمه ,, وليس من صاحب الأرض.....وجزاكم الله خيراً...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو بيان حكم أخذ المندوب والمراسل أجرة من المدعي على صاحب الأرض، فإنه ينظر إن كان عملهما الواجب هو الخروج والاطلاع على هذه الأرض ورفع تقارير عنها إلى القاضي، ويتقاضيان مقابل ذلك مرتبا من الدولة، ففي هذه الحالة لا يجوز لهما أخذ أجرة من المدعي، فإن فعلا كان ذلك أكلاً لماله بالباطل. قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {لبقرة: 188}. وراجع الفتوى رقم: 47515.

أما إن لم يكن عملهما يلزمهما بالخروج إلى موقع الأرض ومعاينتها؛ وإنما يخرجان حسب طلب المدعي وعلى نفقته، فلا مانع من أخذ أجرة معلومة يحددها القاضي ويتراضى عليها الطرفان.

والله أعلم.

www.islamweb.net