الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك دفع المبلغ المذكور لابن عمك الفقير ليستعين به على الزواج مع احتساب المبلغ من زكاتك إذا نويت ذلك عند دفعه له وبذلك تكون قد جمعت بين مصلحتين: الصدقة والصلة لذي القربى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
ولا يلزمك إخباره بأن المال المذكور من زكاتك بل يجوز لك كتمان ذلك حفاظاً على ما قد يتعرض له من انكسار في النفس وشعور بالنقص، ولا يجب عليك أن تقرضه المال المذكور بل ادفعه على أنه من زكاة مالك ما دام هو من مصارف الزكاة لكونه فقيراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11781، 12149، 43025.
والله أعلم.