الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمني الرجل طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1789.
وخروجه من فرج المرأة بعد الجماع والغسل ناقض للوضوء وقد اشترط المالكية نقضه للوضوء بدخوله عن طريق الوطء قال الخرشي المالكي: وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالباً، وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة. انتهى.
وكذلك غير المني من الإفرازات الخارجة من الفرج سواء كانت طاهرة كالخارجة من الرحم أو نجسة كالخارجة من مخرج البول فإن خروجها ناقض للوضوء، وعليه فإذا خرج مني الرجل أو بعض الإفرازات حال الصلاة فقد انتقض الوضوء وبالتالي فقد بطلت تلك الصلاة ويجب الوضوء من جديد.
والله أعلم.