الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء في جواز الخلع في الحيض فمنهم من أجازه وهو ما ذهب إليه الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه وعللوا هذا بأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وهو أعظم ضررا من طول العدة. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى المنع، قال صاحب مغني المحتاج: فلا يجوز خلعه في الحيض أو النفاس في الأصح. اهـ. ووافقهم المالكية في المشهور من المذهب، قال في مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق: لمنع الخلع، هذا هو المشهور ومقابله الخلع في الحيض وصدر به ابن الجلاب. اهـ. وقد عزا شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الخلع في الحيض إلى أكثر أهل العلم، حيث قال في الفتاوى: ولهذا يجوز عند أكثر العلماء الخلع في الحيض. اهـ. وعلى كل فإذا حصل الخلع في الحيض فهو نافذ.