الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن أواني الخمر تطهر بغسلها، وبهذا قال الحنفية والمالكية في الصحيح عندهم والشافعية ـ كما في الموسوعة الفقهية ـ وفرق الحنابلة بين الانية التي تتشرب الخمر كالخشب وغيرها كالزجاج فجعلوا الأولى لا تطهر بالغسل والثانية تطهر. قال أبو محمد ابن حزم: ولا يحل كسر أواني الخمر ومن كسرها حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن تهرق وتغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر والدّباء وغير ذلك كله سواء في ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي. اهـ. والدليل على جواز الاستعمال بعد الغسل حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا جاز الشرب في إناء الخمر بعد الغسل فاستعمالها في حمل البنزين وغيره من المباحات أولى وأحرى. ولا شيء عليك عند ركوب السيارة في رمضان وغيره. راجع فتوى رقم: 7619، للتعرف على مبطلات الصيام. واعلم أن النجاسة لا تنتقل إلا عن طريق المباشرة والرطوبة معاً. فإذا لا قى نجس شيئا طاهراً وهما جافان لا ينجسه، كما في الأشباه والنظائر وغيره.