الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله أن يرحم زوجتك رحمة واسعة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهمك الصبر والسلوان ويعطيك أجر الصابرين إنه غفور رحيم. وبالنسبة لما سألت عنه فإن ما ينوب زوجتك من أقساط الشقة دين عليها هي يحل بموتها، قال خليل: وحل به ( يعني الفلس) أو بالموت ما أجل. فالواجب قضاء ذلك الدين ولو أتى على جميع مالها، وليس المبلغ الخاص بالصندوق فقط. ولا ينظر إلى وصية ولا إرث إلا بعد قضاء الحقوق كلها، قال خليل: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه....وطالما أن المبلغ المذكور أقل من قسط سنة فمعناه أنه لا يفي بجميع الدين المتبقي عليها هي، فالواجب ـ إذا ـ دفعه فيه وتكملة ذلك من بقية متروكها، أو دفع الدين مما تملكه هي وتقسيم مبلغ الصندوق على الورثة، المهم في المسألة أن لا يقسم المال قبل قضاء جميع الديون التي عليها هي. ونريد أن نشير هنا إلى أن الذي يقضى بالطريقة المذكورة هو ما يخص الزوجة فقط، وأما ديونك أنت فإنما تقضيها أنت بالكيفية التي تريد، ولا يجوز أن تقضى من متروك الزوجة ولا من المبلغ الخاص بالصندوق، ولو أوصت هي بذلك، لأن وصيتها لك تعتبر وصية لوارث ولا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حقه حقه فلا وصية لوارث.