الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الشعور لا يؤثر على صحة عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح ولا ريب، وأما بشأن عدالة الشهود فتراجع الفتوى رقم: 53296.
فإن كان الشاهد مستور العدالة أي ليس معروفا بالعدالة ولا هو مجروح بفسق فتصح شهادته في الأصح من أقوال العلماء، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: وينعقد ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع.
وننبه إلى أن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وصيغة الإيجاب والقبول صحيحة ولا يؤثر فيها عدم ذكر المهر أو ذكر مهر غير المتفق عليه، ثم هل يلزم الزوج المهر المتفق عليه في العقد أم المهر المدون في الأوراق؟ وجواب ذلك: أن ما تم الاتفاق عليه في العقد هو المعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية.
قال الرملي في النهاية: (ولو) (توافقوا) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة..... (على مهر سراً وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولاً وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية. انتهى. والكلام هنا إنما هو في الواجب على الزوج دفعه فإن دفع الزائد برضاه فله ذلك وهو من الإحسان إلى الزوجة.
فالعقد صحيح بلا شك كما ذكرنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في ما هو الذي يلزم الزوج من المهر، وأما نيتك التي ذكرت فليست من باب الزواج بنية الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فبعد دخولك في العقد لا تملكين الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.