الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي وهو قول أبي ثور أن المستحاضة ومن به سلس البول يلزمهما الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في وقت بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت، قال ابن قدامة: وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة.
وبناءً عليه فإن من أراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى أو الركعتين بعد الشروق، وكان به سلس البول، فإنه يلزمه أن يتوضأ بعد الشروق لأن الوقت الذي توضأ فيه قد خرج، ولأن هذا هو وقت صلاة الضحى، ولا يكتفي بوضوئه قبل الشروق.
والله أعلم.