الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن سؤال الأخ الكريم يتضمن أمرين أحدهما هل تجب الزكاة في مال المريض، والجواب أن زكاة المال لا علاقة لها بالمرض، فإذا كان عنده من المال ما يبلغ النصاب بعد خصم ما عليه من الديون الحالة وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة منه يخرجها وليه ويدفعها إلى مستحقيها، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية: 11338، 11467، 7674.
والأمر الثاني هو هل تجوز الزكاة على الأخ، وقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 323137 ، فالرجاء الرجوع إليها ففيها الإجابة الكافية.
والله أعلم.