الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنا لم نطلع على حديث ولا على أثر يدل على الأمر بالاغتسال بعد الرجوع من الدفن، وإنما الوارد هو الأمر باغتسال من غسل ميتا. ووضوء من حمله، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حلمه فليتوضأ. والغسل من غسل الميت مستحب عند الجمهور وليس بواجب، وكذلك الوضوء من حمله. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الا غتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. قال ومن حمله فليتوضأ قد قيل في معناه أي ليكون على وضوء ليتهيأ للصلاة على الميت والله أعلم. انتهى. وعلى هذا المعنى فالمطلوب الوضوء قبل حمل الميت إلى مكان الصلاة وليس الوضوء بعد حمله، والظاهر المعنى الأول بدليل لفظ الترمذي: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء.