الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الاغتسال بالماء الذي قرئت عليه الرقية من القرآن والسنة، ولو مس ذلك العورة، وقد درج على ذلك السلف دون أن ينكره أحد فيما نعلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33590.
لكن الأولى للمرء أن يشربه دون الاغتسال به، وقد نص العلماء على ذلك، وعللوه بأن الغالب في الماء المتساقط من أعضاء المغتسل أنه يجري في البلاليع والمجاري.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه، لما فيه من الاستشفاء. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 7852.
والله أعلم.