الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والثمن هنا مائة وخمس وعشرون ألفا.
أما ما بقي بعد فرض الزوجة فيقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدة من البنات 97222 وزيادة قليلة، ولكل واحد من الأبناء 194.444 مع زيادة قليلة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
والله أعلم.